مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
45
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إن وجد ربحاً فليبع » « 1 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس » « 2 » . وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه على كراهية « 3 » ؛ ولعلّه لإطلاق بعض الأخبار بالمنع « 4 » ، كخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : « لا يصلح له ذلك » « 5 » . لكنّه هو لم يجعلها سبباً للكراهة مطلقاً بل خصّها بما قدّر بأحد التقديرين « 6 » . 11 - ضمان تلف الثمار : الكلام في تلف الثمرة تارة يكون في تلفها قبل القبض وأخرى بعده : أ - تلف الثمرة المبيعة أو بعضها قبل القبض : ذهب الفقهاء إلى ضمان البائع وانفساخ العقد عند تلف الثمرة المبتاعة قبل القبض - وهو التخلية بين المشتري وبين الثمرة - بآفة سماوية أو أرضية « 7 » ، كغيره من أفراد البيع ؛ لعموم ما دلّ على أنّ التلف قبل القبض من مال البائع « 8 » . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما ممّا لا يكون المتلف فيه شخصاً معيّناً بها « 9 » . قال العلّامة الحلّي : « لا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي - كالريح والثلج والبرد - أو بغير سماوي كالسرقة والحريق » « 10 » ؛ لصدق التلف بها « 11 » ، ولما في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في رجل اشترى متاعاً من
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 225 ، ب 7 من بيع الثمار ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 225 - 226 ، ب 7 من بيع الثمار ، ح 3 . ( 3 ) المختصر النافع : 155 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 13 : 532 . ( 5 ) الوسائل 18 : 66 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 5 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 13 : 532 . ( 7 ) القواعد 2 : 35 . التذكرة 10 : 387 . جامع المقاصد 4 : 168 . المسالك 3 : 361 . مفتاح الكرامة 13 : 496 . جواهر الكلام 24 : 87 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 24 : 87 . ( 9 ) جواهر الكلام 24 : 87 . ( 10 ) التذكرة 10 : 388 . ( 11 ) جواهر الكلام 24 : 87 .